فصل: الجزء الخامس
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***
صفحة البداية
<< السابق
52
من
57
التالى >>
الجزء الخامس
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
بابُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا ذَكَرَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ اسْمَ اللَّهِ وإن قتل، وحظر أكله إذا شرك فيه كلب آخر، أو كان الصائد كلب غير معلم، أو لم يذكر اسم الله عليه، وإباحة أكل الصيد الذى يصاب بالمعراض الذى يخزق ويصيب عنده، وحظر أكله اذا صيد بعرضه
بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدِ الْكَلْبِ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ اذا أدرك صاحبه ذكاته، وأكل ما أصيب بالسهم وقتله إذا ذكر اسم الله عليه فذكره
بَيَانُ إِبَاحَةِ أَكْلِ صَيْدٍ إذا غاب عن صاحبه ولم يدركه إلا بعد ثلاث، وحظر أكلها إذا أنتن، فذكره
بيان تحريم أكل الصيد من السباع الذى له ناب، والدليل على اباحة لحوم السباع الذى ليس له ناب، وعلي أن غير السباع اذا كان له ناب جائز أكله
بَيَانُ حَظْرِ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ من الطير، واباحة أكل طير ليس له مخلب
بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ دَوَابِّ الْبَحْرِ، واباحة أكل ما يقذف البحر من دوابه الميتة
بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْحُمُرِ الْوَحْشِ وأكل لحمها ولحم الخيل والفرس، وتحريم أكل الحمر الأهلية وبيان العلة التى لها نهى
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إكفاء القدور بما فيه من لحوم الحمر إذا طبخ فيه وكسره، أو غسله، وتحريم لحمه نيه ونضيجه، وأن النبى صلي الله عليه وسلم نهى عنه بنهى الله عز وجل، وأنه رجز، والدليل على ما أصابه منه نجس
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ صَيْدِ الضَّبّ وأكل لحمه، والترغيب في ترك أكله
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُحِلِّ أكل لحم الضب
بَيَانُ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ على تحريم أكل ما مسخ من الصيد وغيره، وإثبات المسخ، وأنه لايكون للمسخ نسل، والترغيب في ترك أكل ما يشتبه عليه
بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الأَرْنَبِ وأكل لحمه
بَيَانُ إِبَاحَةِ صَيْدِ الْجَرَادِ وأكله
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الذَّبَائِحِ
بَيَانُ صِفَةِ السُّنَّةِ فِي الذَّبْحِ والتسمية والتكبير عنده، ووجوب قطع الحلقوم والودجين، فما يذبح يضجع وما ينحر يقام، ومنع ذبيحة المشرك والمجنون ومن لم يبلغ من الصبيان والسكران
بابُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ واتخاذ شىء مما فيه الروح غرضا، وعقاب من فعل ذلك، والدليل على تحريم أكل لحومها
بَيَانُ مَا يَجُوزُ الذَّبْحُ وما لا يجوز أن يذكى به، والدليل على إباحة أكل كل ذبيحة كيف ما ذبحت إذا ذبحت بما يجوز به الذبح وأنهر الدم
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَضَاحِيِّ
بَيَانُ السُّنَّةِ فِي اخْتِيَارِ الْكَبْشِ في الأضحية وصفته وصفة ذبحه، والترغيب في ذبحه بيده، وما يجب أن يقول صاحبه عند ذبحه
بَيَانُ السُّنَّةِ لِلإِمَامِ توزيع الضحايا بين أصحابه وتوجيهها إليهم، والإباحة أن يضحى بالجذع والعتود، وهو الذكر من المعز، وأن الذبح والنحر للإمام أيهما فعل جائز
بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُضَحَّى بِالْجَذَعِ من المعز والعناق منه، والدليل على الإباحة أن يضحى بها منسوخ، وإباحة الأكل يوم النحر قبل الصلاة، وأن الإمام لا يذبح بالمصلى ويرجع فيذبح
بَيَانُ الأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عن أن يضحى قبل الصلاة يوم النحر، وأن من ذبح قبل الصلاة وقبل ذبح الإمام يجب عليه أن يذبح مكانها أخرى مثلها بعد الصلاة، ووجوب التسمية عند ذبحها، والإباحة للأب أن يضحى عن ابنه، وأن له أكله ويطعم أهله إذا ذبح قبل الصلاة، ويعيد مكانها جذعة كانت أو غيرها
بابُ بَيَانِ وُجُوبِ الأُضْحِيَّةِ بامسنة وإجازتها بالجذع من الضأن
بَيَانُ وُجُوبِ اللَّعْنَةِ علي من نسك لغير الله، والدليل على أن من ضحي يريد به رياء وسمعة ولا يريد بشىء منه وجه الله أن اللعنة تحل به، وكذلك كل ذبيحة تذبح لغير الله تعالى
بَيَانُ الأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنِ ادِّخَارِ لحوم الأضاحى وأكلها فوق ثلاثة أيام
بَيَانُ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث، ونهى الأكل منها بعد ثلاث منسوخ، والعلة التى كان لها نهى عنه النبي صلي الله عليه وسلم
بَيَانُ إِبْطَالِ الْفَرَعِ والعتيرة وهما ذبيحتان كانتا لأهل الجاهلية: أما العتيرة فكانوا يضحون في شهر رجب عن أكل أهل بيت شاة، والفرع هو أول النتاج ينتجونه من مواشيهم يضحونه لآلهتهم
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُجِيزِ الْبَعِيرَ بعشرة من الغنم، وصفة نحرها، والدليل على إجازة شركة العشرة في البعير الواحد للأضحية
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ على إجازة شركة السبعة فى البقرة للأضحية
مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وتَحْرِيمِ المسكر وما جاء فيها
بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَمْرَ وشربها في الابتداء كان مباحا، وصفة تحريمها، وأن خمورهم يوم حرمت كانت تمرا وبسرا وهي الفضيخ
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ الْخَمْرَ هِيَ مِنَ التَّمْرِ والعنب
بابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ، وكذلك من الشعير والذرة والمسمى المزر والشراب من البر
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ السُّكْرَ مِنْ شَرَابِ الْعَسَلِ، والشعير هو الذى يسكر عن الصلاة وأنه حرام
بَيَانُ عِقَابِ مِنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ من أى شراب كان قليلا كان أو كثيرا، وأن كل مسكر حرام، وعقاب من يدمن شرب الخمر، والدليل على أن من تاب منها قبل موته قبلت توبته
بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ الْخَمْرِ خلا
بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ من البسر والرطب إذا جمعا، أو خلطا، وكذلك من الزبيب والتمر وغيره إذا جمعا، وكذلك من البسر والتمر
بَيَانُ الأَوْعِيَةِ الْمَنْهِيَّةِ عن الانتباذ فيها، والأوعية التي يجوز الانتباذ فيها، ووجوب وكاء السقاء الذى ينبذ فيه
بَيَانُ صِفَةِ الأَوْعِيَةِ التي كانت ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَشْرِبَةِ
بَيَانُ الأَخْبَارِ الْمُوجِبَةِ تَغْطِيَةَ الإِنَاءِ وإيكاء السقاء وإطفاء المصابيح عند النوم، وغلق الأبواب وإمساك الصبيان عند المساء، والدليل على أن تغطية الإناء وإيكاء السقاء بالليل أوجب منه بالنهار
بَيَانُ حَظْرِ شُرْبِ الرَّجُلِ بِشِمَالِهِ، ووجوب شربه بيمينه
بابُ النَّهْيِ عَنِ اخْتِنَاثِ الأَسْقِيَةِ والشرب من أفواهها
بابُ النَّهْيِ عن الشرب قائما، ووجوب النهى على من يشرب قائما
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ الشُّرْبَ قَائِمًا
بيانُ النَّهْيِ عن التنفس في الإناء، والخبر المبيح التنفس فيه، والترغيب للشارب أن يتنفس فى شربه ثلاثا
بَيَانُ وُجُوبِ دَفْعِ الشَّارِبِ فَضْلَ شَرَابِهِ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ، وإن كان من عن يساره أكبر منه وأفضل
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَطْعِمَةِ
بَيَانُ النَّهْيِ عن الأكل بالشمال وحظره والتشديد فيه، ووجوب الأكل باليمين
بابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ أَكَلَ الذى يأكل مما يليه، والدليل على أن الطعام إذا اختلف لونه لم يجاوز مايليه، ووجوب التسمية عنده
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ الأَصَابِعِ إذا أراد مسح يده
بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الأَكْلِ بِثَلاثِ أَصَابِعَ
بابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لَعْقَ القِصَاعِ، والنهى عن رفعها حتى يلعق الأصابع
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ اتخاذ المناديل لمسح اليد من الطعام، والنهى عن المسح به حتى يلعق الآكل أو يمص أصابعه
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ أخذ اللقمة إذا سقطت من يد آكلها، وإماطة الأذى عنها وأكلها
بابُ إِبَاحَةِ تَطَيُّبِ الْمَرَقَةِ وترك إجابة الدعوة إذا كان المدعو عنده آخر لم يدع، والإباحة للمدعو استتباع جليسه أو ضيفه إلى الداعى بعد أن يأذن له
بابُ إِبَاحَةِ أَنْ يَتْبَعَ قَوْمًا وقد دعوا إلى طعام والتعرض لصاحب الطعام، وحظر الدخول معهم حتى يأذن له صاحبه
بابُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ، أو جوع أن يأتى من يثق به وبدينه متعرضا ليطعمه، أو يقضى حاجته، وإباحة التكلف للضيف
بابُ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلأَضْيَافِ يسمى سورا، وأن اتخاذها بعد ما يدعون، وأن أهل البيت يأكلون بعد الأضياف
بَيَانُ صِفَةِ اتِّخَاذِ الخَطِيفَةِ، وأن النبي صلي الله عليه وسلم عصب بطنه من الجوع، وإباحة إلقاء الطعام علي الحصير، وتقليب الوعاء لإخراج ما فيه، ووجوب توجيه فضل الطعام إلى الجيران
بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِتْبَاعِ الرَّجُلِ خَادِمَهُ إذا دعى إلى طعام، والإباحة للرجل إذا أكل معه غيره أن يتتبع حول الصحفة، فيلتقط منها أحب ذلك إليه، والسنة في أكل الدباء
بَيَانُ صِفَةِ إِلْقَاءِ النَّوَى إِذَا أَكَلَ التَّمْرَ، ودعاء الضيف لمن يأكل عنده، والدليل على إباحة ترك الدعاء له، إلا أن يسأله صاحب الطعام أن يدعو له، فيدعو عند خروجه
بابٌ فِي مَنَاقِبِ التَّمْرِ، والدليل على أن التمر طعام، وأنه يجزىء وحده من الأطعمة
بَيَانُ فَضْلِ التُّمُورِ التى تكون بين لابتى المدينة على غيرها، وأن من تصبّح منها بسبع تمرات لم يضره سم
بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ الْعَجْوَةِ وأنه حرز من السم والسحر
بَيَانُ فَضْلِ تَمْرِ عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ، وأنها شفاء لمن بكر بأكلها، وأن السنة في أن يحنك الولود أول ما يولد بالتمر
بابُ بَيَانِ فَضِيلَةِ الْكَمْأَةِ، والترغيب فى الإستشفاء بمائها
بَيَانُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ والترغيب فى الإئتدام به، والسنة فى وضع الخبز بين يدى كل ضيف
بَيَانُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرَقَةِ الثُّومِيَّةِ والأكل منها، والترغيب فى تركها
بابُ اجْتِنَاءِ الْكَبَاثِ، ووجوب تخيير الأسود منه
بَيَانُ فَضِيلَةِ إِيثَارِ الرَّجُلِ ضَيْفَهُ فِي الطَّعَامِ عَلَى نَفْسِهِ وولده، وثوابه، والترغيب فيه
بَيَانُ طَعَامٍ يُتَّخَذُ لِوَاحِدٍ أَنَّهُ يَكْفِي الاثْنَيْنِ، والدليل على أن البركة في الاجتماع علي الطعام
بَيَانُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الأَكْلِ، والترغيب فى قلة الأكل، والطعن على الرجل الأكول
بَيَانُ كَرَاهِيَةِ عَيْبِ الطَّعَامِ إذا قدم إلى الرجل
بَيَانُ الصِّحَافِ الَّتِي يُكْرَهُ الأَكْلُ فِيهَا، والأواني التى يكره الشرب فيها
مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ
بابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ، والقسى، وآنية الفضة والذهب، ولبس الحرير، والإستبرق، والديباج، وخاتم الذهب، والحلل، وإباحة بيعها وشرائها، ولبسها النساء، وبيان الخبر الدال على الكراهية للنساء لبسها
بَيَانُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الثَّوْبِ الذى فيه العلم من الحرير، والثوب المكفوف بالديباج
بَيَانُ إِبَاحَةِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ إذا كانت بهم علة أو حكة
بَيَانُ النَّهْيِ عن لبس الرجل الثوب المعصفر، والتشديد فيه
بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي لُبْسِ ثِيَابِ الْحِبَرِ وإنها كانت أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان الأمتعة التى كان يلبسها ويتوسدها ويفترشها، والسنة فى التقنع بالإزار
بَيَانُ إِبَاحَةِ الأَنْمَاطِ، والدليل على أنها مباحة وإن كثرت
بَيَانُ إِبَاحَةِ مَبْلَغِ اتِّخَاذِ الْفُرُشِ، وكراهية زيادة اتخاذها فوق ذلك
بَيَانُ التَّشْدِيدِ فِي اغْتِرَارِ الْمَرْءِ بِلِبَاسِهِ وتبختره فيه، وعقوبته إذا اختال فيه
بَيَانُ الأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ جَرِّ الرَّجُلِ إزاره بطراً وخيلاء والتشديد فيه، والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ رفع الرجل إزاره إلى أنصاف الساقين، والتشديد على من يجعل دون الكعبين
بَيَانُ الْخَبَرِ النَّاهِي عن خاتم الذهب، والتشديد فيه
بَيَانُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب وتختمه به فى الابتداء وطرحه بعد لبسه، وحظره على نفسه لبسه وكان يجعل فَصّه فى قبل كفه
بابُ اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خاتماً من ورق وطرحه لما رأى الناس لبسوا، والدليل على إباحة الخاتم للإمام وكراهية اتخاذه لرعيته
بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي اتَّخَذَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْخَاتَمَ، وصفة فصه، ولبسه فى إصبعه
بَيَانُ الأَخْبَارِ الْمُبَيَّنَةِ أن النبى صلى الله عليه وسلم لبس خاتمه في يمينه فصه فى باطن كفه، والخبر الدال على أن لبسه فى يمينه منسوخ
بَيَانُ إِثْبَاتِ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فى الخنصر من يده اليسرى
بَيَانُ النَّهْيِ عن التختم فى الإصبع الوسطى والتى تليها، والتختم فى طرف الأصابع
بَيَانُ نَقْشِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم واتخاذه من فضة، وإمساكه حياته، وكره أن ينقش على نقشه
بَيَانُ التَّرْغِيبِ فِي اتِّخَاذِ النَّعْلِ والانتعال بها، والعلة التى لها رغب فيها
بَيَانُ وُجُوبِ الابْتِدَاءِ فِي لُبْسِ النَّعْلِ بالرجل اليمنى وفى خلعها باليسرى، وحظر المشى فى النعل الواحدة
بَيَانُ حَظْرِ الْمَشْيِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، والاحتباء بالثوب الواحد إذا كشف العورة، واشتمال الصماء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا استلقى
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ اسْتِلْقَاءَ الرَّجُلِ ووضع إحدى رجليه على الأخرى
بَيَانُ النَّهْيِ عن التزعفر، والأمر بخضاب اللحية وصبغها، وحظر الخضاب بالسواد